ما حكم اقتراض عقارات وبيعها، واستخدام ثمنها، ثم إما شراء نفس العقارات أو رد قيمتها نقدًا بسعر يوم السداد عند انقضاء الأجل المتفق عليه؟ وما هو الحل الشرعي البديل إن كان هذا غير جائز؟
اختلف الفقهاء في جواز قرض المال القيمي (كالعقار) على ثلاثة أقوال:
1. لا يجوز إقراضه (مذهب الحنفية)، لأنه ليس له مثل، فلا يثبت ديناً في الذمة. 2. يجوز إقراض القيمي الذي يصح السلم فيه، وهو ما ينضبط بالوصف (مذهب المالكية والشافعية). وعليه، فلا يصح قرض العقار لديهم إلا في حالات خاصة أجازها الشافعية، كقرض الشريك نصف عقار شائع لشريكه. 3. يجوز إقراض المال القيمي (مذهب الحنابلة وابن حزم)، ويرد المقترض قيمته يوم القرض (أي سعره السوقي)، وهي ما تثبت في الذمة.
وعلى القول بجواز قرض العقار، لم يقل أحد من أهل العلم بأن المعتبر قيمته يوم الوفاء، بل قيمته يوم القرض.
ولمعالجة مشكلة تغير قيمة العقار بمرور الزمن، يمكن شراء العقار مؤجلاً أو مقسطاً بعملة ثابتة كالدولار أو الذهب، ويثبت الثمن في الذمة بذلك. ويجوز عند السداد الدفع بعملة أخرى بسعر صرف يوم السداد، إن رضي البائع، وإلا لزم رد العملة المتفق عليها أصلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29951
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29951
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي