هل يجوز لأخ وافد تزوير شهادة راتبه لإعفاء أبنائه من رسوم الدراسة في المدارس الحكومية، مع العلم أن راتبه لا يكفي لتغطية نفقاته الأساسية وأن الفرق بين راتبه الحقيقي ومبلغ الإعفاء بسيط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التحايل على شرط الجهة وتزوير وثيقة راتب أقل من الراتب الحقيقي؛ لما في ذلك من الغش ومخالفة الشرط، وأخذ مال الغير بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني"، و"المسلمون عند شروطهم فيما أحل". وكونه لا يضر بأحد لا اعتبار له، فالتزوير للحصول على ما ليس من حقه باطل ومحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120528
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120528
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي