العودة إلى البحث

ما هو الأفضل: إخراج الزكاة للمسجد الذي تتصرف فيه إدارته حسب معرفتها، أم إعطاؤها لأرملة فقيرة، مع الخوف من الرياء بسبب علم زوج الأخت بالمبلغ، وصعوبة توصيل المبلغ للأرملة بسبب ظروف الأخت، وهل يجوز إعطاء الأرملة الزكاة إذا كانت تعمل فَلَّاحَة وتُنفق على طفليها؟ وهل يجب أن يُقال للأرملة إن المال من "فلانة" أم يُعطى لها دون ذكر المصدر؟ وكيف يتم حساب الحول للزكاة بالسنة الهجرية، وماذا عن الأموال التي أُخرجت زكاتها قبل وقتها لتوافق شهر رمضان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز إظهار الصدقة الواجبة، ولا حرج إن علم الزوج بذلك، ويجب دفع خواطر الرياء لأن ترك العمل من أجل الناس هو الرياء. أما بخصوص الأرملة، فالعبرة ليست بعملها وإنما بكفايتها. ويجوز توكيل القائمين على المسجد في إخراج الزكاة، وإن كان الأفضل إخراجها في بلد المال إذا كان لأهله حاجة. وإذا كانت الأخت ملازمة للفراش، فيمكنها توكيل من يخرج الزكاة عنها دون ذكر اسمها. أما حساب الزكاة بالأعوام الميلادية، فيمكن تعديله بتحديد تاريخ ملك النصاب بالتقويم الهجري، وإن تعذر ذلك، يمكن حساب تاريخ إخراج الزكاة الميلادي ونقص 12 يومًا منه وضرب ذلك في عدد سنوات التأخير ثم جمعه على الحول الجديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي