كيف يخرج الرجل زكاة ماله وهو لم يقبض بعد ثمن العجوة التي باعها، ولم يتبقَّ لديه من ثمن الأغنام التي باعها شيء لسداد ديونه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأغنام المعدة للتجارة تزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها ، ويتم تحديد قيمتها عند حلول الحول على ثمن الشراء. أما بخصوص الناتج عن بيع العجوة، فله حالتان: إذا كان الدين على مُقر قادر، تجب كل سنة، ويجوز تأخيرها إلى حين القبض فتزكى عن جميع السنين الماضية. أما إذا كان الدين على معسر أو منكر، فلا تجب زكاته إلا بعد قبضه، ويزكى عن سنة واحدة، أو عن جميع السنوات الماضية خروجاً من . والأصل في إخراج الزكاة الفورية، لكن يجوز التأخير عند تعذر السيولة. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177148
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177148
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي