العودة إلى البحث

هل يجوز للأم التصرف بالمبلغ المالي الشهري الذي تدفعه الحكومة لطفلها المغولي، لشراء منزل لها ولهذا الطفل على أن يبقى المنزل له من بعدها، أو لاستعمال المبلغ في الذهاب إلى الحج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المرتب المخصص للأطفال المعاقين ملك لهم، ولا يجوز لولي الطفل التصرف فيه إلا لمصلحة الطفل. يجوز شراء بيت للطفل بماله، ويكون ملكًا له. للأم المحتاجة أن تأخذ من مال ولدها المعاق بقدر حاجتها ومن غير إسراف أو إضرار به؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". وينطبق هذا الحكم على الأم أيضًا، بل هي أولى بالأخذ لحقها العظيم على ولدها، ولها أن تحج من مال ولدها إذا لم تتعلق به حاجة الولد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي