العودة إلى البحث

ما حكم التعامل بـ "خيار الأسهم" الذي يمنح المشتري حق شراء أو بيع سهم بسعر متفق عليه خلال فترة محددة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

عقود الخيارات (Option contracts) هي عقود حديثة، تعرف بأنها اتفاق يخول صاحبه بيع أو شراء شيء بسعر معين خلال مدة محددة، مقابل عوض. تنقسم هذه العقود إلى نوعين رئيسيين: 1. خيار الشراء (Call option): يمنح المشتري الحق في شراء أوراق مالية بسعر محدد خلال فترة معينة، دون إجبار على الشراء، بينما البائع لا يستطيع التراجع بعد قبض ثمن الخيار (العمولة). 2. خيار البيع (Put option): يمنح مشتري الخيار (مالك الأوراق المالية) الحق في بيع أوراق مالية بسعر معين خلال فترة محددة، دون إجبار على البيع، بينما قابض ثمن الخيار مجبر على الشراء إذا قرر المشتري البيع.

المعقود عليه في هذه العقود هو مجرد الحق بالشراء أو البيع بثمن معين، وليس الأصول نفسها، وهذا العقد ملزم لأحد الطرفين (بائع الاختيار) وغير ملزم للآخر (مشتري الاختيار).

صرحت المجمعات الفقهية بتحريم هذه العقود بصورتها الراهنة لما تتضمنه من الغرر والميسر. فقد أكد مجمع الفقه الإسلامي وندوة البركة أن عقود الاختيارات ليست من العقود الشرعية المسماة، وأن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه، لذا فهي غير جائزة شرعًا ولا يجوز تداولها.

ويرى الدكتور سامي السويلم أن خيارات الأسهم هذه من عقود الغرر لأن وظيفتها مرهونة بتغير السعر، مما يؤدي إلى ربح أحد الطرفين على حساب الآخر، مما يجعلها أقرب إلى القمار. كما اعتبرها نوعًا من عقود التأمين التجاري القائمة على الغرر.

والخلاصة: هذا النوع من المعاملات محرم، ولا يجوز ابتداؤه ولا تداوله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي