ما حكم أخذ مندوب المبيعات عمولة مالية مقابل تحفيز بائعي الشركات الأخرى لزيادة مشترياتهم من منتجات الشركة التي يعمل بها، مع العلم أن هذه التحفيزات تتم بدون علم أصحاب العمل؟
لا يجوز إعطاء عمولة أو حوافز لبائعين في شركات أخرى مقابل بيع منتجات شركتكم دون موافقة أصحاب عملهم، لأنه يدخل في هدايا العمال المحرمة. إذا لم يوافق صاحب العمل، فيجب عليكم بيان عدم مشروعية هذه الحوافز لمسؤولي شركتكم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أما حكم العمولة التي تحصلون عليها: إن كانت مقابل تحفيز العمال بهذه الطريقة المحرمة، فلا تجوز. أما إن كانت مقابل بيعكم لمنتجات شركتكم لتلك الشركات، فالجمهور يشترطون أن تكون العمولة معلومة، بينما يرى بعض العلماء جواز كون الأجرة نسبة من الربح، وهذا القول الأخير يجوز الأخذ به، فيجوز لكم أخذ هذه العمولة إذا لم تكن مترتبة على فعل غير جائز شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90879