ما حكم إعطاء خصم غير ظاهر في الفاتورة كمقابل عمولة لمندوب المبيعات، مع ثبات الأسعار ونسبة الخصم، وتوقع انخفاض كبير في المبيعات عند منع هذه العمولات، وما هو الخيار الشرعي في مثل هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مندوب المشتريات وكيل عمن أرسله، وعليه أن يعمل لمصلحة موكله للحصول على أقل الأسعار وأجود البضاعة مقابل أجرته. لا يجوز له أخذ عمولة من البائع لنفسه أو تزوير الفواتير بسعر غير حقيقي، ولا يجوز للبائع التعاون معه على ذلك، فكل هذا من الغش والتعاون على الإثم ، حتى لو جرت به عادة السوق، لأن إذا خالف الشرع وجب تركه. وليس للمندوب الحق في المطالبة بهدايا أو عمولات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول". على الشركات والمندوبين تقوى الله من هذه الممارسات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106040
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106040
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي