ما الذي يمنع من أخذ أجرة الوكالة مقدمًا عند صرف شيك لشخص لا يملك أوراقًا ثبوتية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح للسائل أن يعطي صاحب الشيك قيمته من ماله الخاص بنية الرجوع عليه لاحقاً؛ لأنه يدخل في حكم المقرض، ولا يجوز الجمع بين القرض وأي عقد معاوضة. كما لا يجوز للسائل شراء الشيك لنفسه بحيث يمتلكه سواء حصله أم لا، وهذا ما يعرف بخصم الشيكات، وهو غير جائز شرعاً؛ لأنه بيع دين مؤجل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192566
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192566
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي