هل تُقبل توبة من أخذ مالًا بغير علم أصحابه، ثم ردّ جزءًا منه لصاحبه الذي سامحه، وتصدّق بالباقي على نية صاحبه الآخر؟
التوبة من السرقة تستلزم رد الحقوق لأصحابها أو استحلالهم، فإن تعذر الوصول إليهم جاز التصدق بها عنهم.
صاحب المكتبة الأول برئت ذمتك منه لمسامحته لك، ما لم تكوني كتمتِ مقدار المبلغ.
أما صاحب المكتبة الثاني فلا تجزئ الصدقة عنه إلا إذا تعذر إيصال الحق إليه بأي وسيلة، وعليك محاولة الاتصال به وطلب مسامحته.
في حال عدم معرفة المقدار الدقيق للحق، اجتهدي في التقدير وأدي ما يغلب على ظنك أنه يبرئ ذمتك.
إذا كنت بعتِ بالدين بدون إذن صاحب المكتبة، فأنت ضامنة للمال ويلزمك سداده، ولكِ الرجوع به على المدين، وإن عفا عنك صاحب المكتبة وتولى متابعة المدين برئت ذمتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114027