ما هو نصيب كل من الابنتين من ميراث أمهما، الحاصل لها من ابنها المتوفى قبلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا.
وإذا فُرض أن الجدة لم تترك إلا بنتيها وأبناء ابنها، فلابنتيها الثلثان، والباقي لأبناء الابن تعصيبًا، ونصيب البنت المتوفاة ينتقل إلى ورثتها.
نظرًا لخطورة وشائكية مسائل التركات، ينبغي عدم الاكتفاء بهذه الإجابة ورفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من الورثة ووجود أي وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186994
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186994
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي