ما هو نصيب كل من الابنتين من ميراث أمهما، الحاصل لها من ابنها المتوفى قبلها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا.
وإذا فُرض أن الجدة لم تترك إلا بنتيها وأبناء ابنها، فلابنتيها الثلثان، والباقي لأبناء الابن تعصيبًا، ونصيب البنت المتوفاة ينتقل إلى ورثتها.
نظرًا لخطورة وشائكية مسائل التركات، ينبغي عدم الاكتفاء بهذه الإجابة ورفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من الورثة ووجود أي وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186994
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186994
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي