ما نصيب ورثة المتوفى الشرعي من الرجال (4 أبناء، 3 إخوة أشقاء، أخ من الأم) والنساء (أم، 7 بنات، زوجة، أخت شقيقة) مع العلم أن أم المتوفى وإخوته وأخواته الأشقاء توفوا بعده، وهل لأبناء وبنات وزوجات إخوة المتوفى حق في الميراث عن طريق أم المتوفى، وهل يجوز حجبهم، وما هي حصصهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر. زوج الأم ليس له شيء من الميراث. نصيب الأم ينتقل إلى ورثتها كأبنائها وبناتها، وابنها المباشر يحجب ابن ابنها حجب حرمان. لا يمكن بيان قسمة نصيب الأم إلا بحصر ورثتها. أمور التركات خطيرة وشائكة ويجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحصر الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106366
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106366
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي