هل يجوز للأم الأرملة الفقيرة التي لا يكفي راتبها لتغطية نفقات أبنائها السبعة، أن تصرف كفالات أطفالها اليتامى المتقطعة والقليلة على جميع إخوتهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز خلط أموال بالمال الخاص، إذا كانت الكفالة لا تسد حاجتهما، أو تسدها مع زيادة يسيرة، ويكون الإنفاق من الجميع على الأولاد بالمعروف. وتجب على الأيتام من أموالهم إذا كان لديهم ما يكفيهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141573
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141573
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي