العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم الأرملة الفقيرة التي لا يكفي راتبها لتغطية نفقات أبنائها السبعة، أن تصرف كفالات أطفالها اليتامى المتقطعة والقليلة على جميع إخوتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز خلط أموال بالمال الخاص، إذا كانت الكفالة لا تسد حاجتهما، أو تسدها مع زيادة يسيرة، ويكون الإنفاق من الجميع على الأولاد بالمعروف. وتجب على الأيتام من أموالهم إذا كان لديهم ما يكفيهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141573
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي