ما حكم خروج الفتاة مع عمها أو خالها لقضاء حاجتها عند عدم قيام الأب أو الإخوة بذلك، وهل يلزمها إذن والدها، وما حكم ذلك بعد وفاة الأب مع وجود إخوة لا يقضون حاجتها؟
الأَوْلَى بالمرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، ويجوز لها الخروج عند الحاجة التي لم تجد من يقوم بها إذا التزمت بآداب الشرع في الخروج، بحيث لا تكون متبرجة أو متطيبة، ولا يجب عليها صحبة المحرم، ولا استئذان الوالد إذا كانت الجهة التي تخرج إليها مأمونة، وإلا فيجب أن تخرج مع أحد المحارم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137851