هل يأثم الرجل إذا طلق زوجته الثانية التي تزوجها سرًا -مع علمه بها قبل الزواج وزناه بها- خاصة وأن والده أمره بتطليقها، وهو غير قادر على إعالة عائلتين مما اضطره إلى أخذ الرشوة؟
الزنا من كبائر الذنوب، وجزاء المحصن منه الرجم، ويجب على الزانيين التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، وعدم المجاهرة بالذنب. زواجكما سراً صحيح إذا توفرت فيه شروط النكاح وكانت المرأة قد تابت واستقامت، ولا يلزمك تطليقها إرضاءً لوالدك. أما إذا كانت المرأة غير مستقيمة فالأولى تطليقها، ويتأكد ذلك إذا كان هذا رغبة أحد الأبوين، وقد يجب إذا كنت عاجزاً عن الإنفاق عليها. الرشوة محرمة وصاحبها ملعون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64488