هل يجب على المقترض رد المبلغ الذي سامحه فيه صاحبه، بعدما أخبره بسبب غير حقيقي للاقتراض؟
ما دمتَ اقترضتَ بنية القضاء ولم تُفرِّط عند الاستطاعة فلا حرج عليك، ويُؤدِّي الله عنك ما دمتَ صادق النية في السداد، وإن عجزتَ أو تأخرتَ. وأما المبلغ (250) فإن كان الواهبُ قد وهبه لغرض معين، فلا يحلُّ لك استخدامه إلا لذلك الغرض، ويلزمُكَ رده إليه متى استطعت، أو استحلاله منه. وأما دعاء الغرماء، فما دمت معذورًا ومُنْظَرًا شرعًا، فلا يصيبك منهم أذى، وإن دعوا عليك فلا يُستجاب لدعاء الظالم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132334