العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المقترض رد المبلغ الذي سامحه فيه صاحبه، بعدما أخبره بسبب غير حقيقي للاقتراض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمتَ اقترضتَ بنية ولم تُفرِّط عند الاستطاعة فلا حرج عليك، ويُؤدِّي الله عنك ما دمتَ صادق في السداد، وإن عجزتَ أو تأخرتَ. وأما المبلغ (250) فإن كان الواهبُ قد وهبه لغرض معين، فلا يحلُّ لك استخدامه إلا لذلك الغرض، ويلزمُكَ رده إليه متى استطعت، أو استحلاله منه. وأما دعاء الغرماء، فما دمت معذورًا ومُنْظَرًا شرعًا، فلا يصيبك منهم أذى، وإن دعوا عليك فلا يُستجاب لدعاء الظالم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132334
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي