ما حكم الحساب الذي يفتحه البنك ويُحبس فيه أصل المبلغ مع إدخال العميل سحبًا شهريًا على جوائز من البنك، وإعطاء البنك للعميل أرباحًا (فوائد) سنوية، مع علم أنهم يقولون ليس فيه فوائد ولا أرباح، وأنه بنك إسلامي بشهادة علماء البلد؟ وهل وضع المال فيه جائز وأرباحه جائزة سواء الشهرية أو السنوية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فتح حساب توفير أو استثمار في بنك يودع فيه المال ويحصل صاحبه على نسبة من الربح، يعتبر مضاربة. والسحب الذي يجريه البنك على حسابات العملاء للفوز بجوائز تشجيعية، يدخل في هدية العامل لرب المال، وقد اختلف الفقهاء في جوازه. فمنهم من يرى عدم جوازه إلا إذا كان للهدية موجب آخر غير المضاربة. بينما ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى جواز تقديم البنك جوائز لأصحاب حسابات الاستثمار بشروط: ألا يؤدي منح الجوائز إلى ضمان رأس مال المضاربة، وأن يكون دفع هذه الجوائز من أموال البنك لا من أرباح حسابات الاستثمار. والأحوط اجتناب ذلك؛ خاصة إذا كان الغرض من فتح الحساب هو الدخول في السحب على الجوائز، لأنه قد يدخل في حكم القمار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164016
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164016
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي