ما هي أدلة من يرى نجاسة الخمر، وهل تستلزم نجاسة العطور الكحولية، وإذا كانت كذلك، فهل صلاة من تعطر بها صحيح بعد تبخر الكحول وبقاء الرائحة فقط؟
الكحول نجسة ولا يجوز التطيب بها. وما ذهب إليه بعض العلماء باجتهادهم هو خلاف ما عليه الجمهور. وإذا لامست الكحول الثوب أو البدن، تنجّس الموضع ويجب غسله بالماء، سواء بقي أثرها مرئيًا أم جفّ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70786