ما حكم الشرع في التعذيب النفسي للزوجة، والذي استمر لمدة عام ونصف، من خلال تلميحات بالزواج من أخرى وإنكار الزوج ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
أباح الله للرجال تعدد الزوجات إذا قدروا على الواجبات المترتبة على ذلك، وهذا لا خلاف فيه. وإذا ثبت أن أمرًا مشروع، وجب على المسلم الرضا والانقياد له، قال تعالى: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا". وعليه، فإن معاناة الزوجة نفسيًا من زواج زوجها بأخرى، إذا كان ذلك لمجرد إقدامه على الزواج، لا يعد ظلمًا لها، وعليها الرضا بما قضاه الله. وعلى الزوج أن يختار أفضل السبل وأن يترفق بها ويبين لها أن زواجه لن يؤثر عليها، مما يخفف آلامها النفسية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64308