ما حكم من يصلي الفروض جالسًا ولا يقف إلا لتكبيرة الإحرام متقدمًا على الصف، وما حكم تقدمه هذا؟
يجوز للمصلي العاجز عن القيام أو الذي يجد مشقة زائدة أن يصلي جالسًا على الكرسي أو الأرض، وعليه أن يحاول الاعتدال والمساواة مع الصف قدر استطاعته. وإن استطاع القيام لتكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة وجب عليه ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167462