العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المصلي جالساً للفريضة أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفاً، وهل تلزمه إعادة الصلاة إذا كبر وهو جالس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القيام في صلاة ركنٌ لا تصح إلا به، فلا يجوز لأحد أن يصلي قاعدًا إلا إذا لم يستطع القيام. يجب أن تقع بجميع حروفها حال القيام، فلو أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضًا. القاعدة في صلاة المريض أنه يجب عليه الإتيان بما يستطيعه من واجبات الصلاة وأركانها، ويسقط عنه ما لا يستطيعه. فإذا كان يستطيع أن يبتدئ الصلاة قائمًا وجب عليه ذلك، ثم إذا شق عليه القيام جلس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190930
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي