العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمصلي أن يكبر تكبيرة الإحرام جالسًا مع الإمام، ثم يقوم واقفًا بعد قراءة الإمام، وذلك في صلاة التراويح التي يطيل فيها الإمام القراءة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الجلوس في صلاة النافلة بلا عذر، ويكون أجر القاعد نصف أجر القائم، أما إن كان لعذر فله ثواب القائم.

أما صلاة فلا يصح أداؤها جالساً مع القدرة على القيام، بل يأثم فاعلها. وإذا صلى الفرض قاعداً لعذر فله ثواب القائم كاملاً.

وبناءً عليه، يمكن البدء في صلاة النافلة قائماً ثم الجلوس، أو البدء بالجلوس، وإن نشط المصلي وقام بعد جلوسه فهو أفضل، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12568
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي