العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر النص في عقود المقاولات الدولية الذي ينص على أن الكنوز أو الآثار المكتشفة من قبل المقاول أثناء عمله تعود لرب العمل مناقضًا للشرع، وما هو الحكم الشرعي لهذا الكنز، وهل هو للمقاول أم للعامل الذي يجده، وهل يمكن تعديل الفقرة في العقد لتصبح من حق العامل بمقتضى الشرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في ملكية الكنز الموجود في أرض مملوكة، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه لمالك الأرض، وفي رواية أخرى عن أحمد أنه لواجده. وقد فصّل ابن قدامة في ذلك بأن الكنز إذا وُجد في ملك آدمي، فإن ادعاه المالك فهو له لكون يده عليه، وإن لم يدعه فهو لواجده. وأما الشافعي فقال: هو لمالك الدار إن اعترف به، وإلا فلأول مالك. وفي حاشية الروض المربع أن من وجده أجيرًا لغير طلبه فهو له، وإن كان أجيرًا فيه فهو لمن آجره. لذلك، فإن القول بكون الكنز لمالك الأرض لا يخالف الشرع، ولا حرج في الاتفاق على أن يكون الكنز لواجده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126911
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي