العودة إلى البحث
السؤال

هل العلاوات التحفيزية المستلمة من العمل بالخزينة العامة بالمغرب، والتي مصدرها فوائد القروض الممنوحة للبلديات أو الغرامات الجزائية المفروضة على التأخير في أداء الضرائب، حلال أم حرام، وماذا يفعل الموظف في حال كانت حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تقوم به وزارة المالية من الإقراض وما تقوم به إدارة الضرائب من فرض الغرامات على المتأخرين في تسديد الضريبة حرام. أما عن حكم قبول الموظفين لعلاوات الحوافز التي يعلمون أن إدارتهم قد أخذتها من قروض أو من الضرائب وغرامات التأخير، فالراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، وعليه فلا حرج على الموظفين في أخذ هذه العلاوات. ومعاملة من ماله مختلط من مكروهة إلا إذا كانت المعاملة في عين المال الحرام. والموظف يأخذ عمولته من عموم أموال الإدارة التي فيها الحلال والحرام، ولا يهمه كون نية إدارته هي أن العلاوات من تلك الفوائد والضرائب والغرامات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62999
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي