هل العلاوات التحفيزية المستلمة من العمل بالخزينة العامة بالمغرب، والتي مصدرها فوائد القروض الممنوحة للبلديات أو الغرامات الجزائية المفروضة على التأخير في أداء الضرائب، حلال أم حرام، وماذا يفعل الموظف في حال كانت حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تقوم به وزارة المالية من الإقراض وما تقوم به إدارة الضرائب من فرض الغرامات على المتأخرين في تسديد الضريبة حرام. أما عن حكم قبول الموظفين لعلاوات الحوافز التي يعلمون أن إدارتهم قد أخذتها من قروض أو من الضرائب وغرامات التأخير، فالراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، وعليه فلا حرج على الموظفين في أخذ هذه العلاوات. ومعاملة من ماله مختلط من مكروهة إلا إذا كانت المعاملة في عين المال الحرام. والموظف يأخذ عمولته من عموم أموال الإدارة التي فيها الحلال والحرام، ولا يهمه كون نية إدارته هي أن العلاوات من تلك الفوائد والضرائب والغرامات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62999
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي