العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الخاطب لخطيبته المعقود عليها "اذهبي، وإني أسأل لك الله أن يرزقك الزوج الذي تتمنينه" يُعدّ فسخًا للعقد الشرعي، وهل لا تزال الفتاة على ذمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه العبارة ليست صريحة في الطلاق، بل هي كناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج ذلك، لقول الشافعي: "ولو قال لها: اذهبي، وتزوجي، أو تزوجي من شئت. لم يكن طلاقًا، حتى يقول: أردت به الطلاق". والقول في ترتب الطلاق عليها يتوقف على نية الزوج، فإذا اختلف الزوجان في النية، فالقول قوله لأنه أعلم بنيته. وما لم يقر الزوج بنية الطلاق، فإن الزوجة تبقى في عصمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181394
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي