العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدّ قول الخاطب لخطيبته والشهود: "إن هذا العقد باطل، ولا يؤخذ، ولا يُعتدّ به، وكأن شيئًا لم يكن، وأنا أبرأ إلى الله من خطئي. والآن أريد تجديد العقد بحضور الوليّ، والشاهدين" طلاقًا، ويلزم مهرٌ جديد، أم يجدّد العقد فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح عقد الزواج إلا بولي وشاهدين، والشهادة عن بعد لا تصح عند كثير من أهل العلم المعاصرين. فالعقد المذكور غير صحيح، وتصريحك ببطلانه ليس طلاقًا. المرأة لا تستحق شيئًا من المهر المسمى في العقد الفاسد إذا لم يحصل دخول. لذا، لا حرج عليك في العقد على المرأة مرة أخرى عن طريق الولي والشهود، ولا يعتبر هذا طلاقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي