هل تُعدّ رسالة الزوج "لا تتصلي بي مرة ثانية، واذهبي وابحثي عن زوج آخر" طلاقًا بعد عقد الفاتحة المستوفي للأركان وقبل الدخول والعقد المدني؟ وهل فسخ عقد الفاتحة يتطلب حضور الإمام والشهود مرة أخرى؟ وهل تعتبر الفتاة مذنبة لرفضها الذهاب مع الزوج قبل إتمام العقد المدني؟
ليس في الشرع ما يسمى بعقد الفاتحة، وينعقد الزواج بالإيجاب والقبول من والزوج بحضور شاهدين، وما دام العقد قد تم على النحو المذكور فهو صحيح. ويقع بتلفظ الزوج به صراحة أو كناية مع ، ولا يشترط إمام أو شهود. وقول الزوج في الرسالة: "اذهبي وابحثي عن زوج" كناية ظاهرة في الطلاق، وكتابة كناية الطلاق توقع الطلاق إذا نواها الزوج. وقرينة الخصومة تقوم مقام نية الطلاق، إلا إذا ادعى الزوج أنه لم ينو الطلاق بتلك العبارة فلا يقع طلاقه ديانة. وتحتاجين إلى معرفة نية الزوج بما كتبه؛ فإن كان نوى الطلاق، فقد بنت منه؛ لأن الطلاق قبل الدخول يقع بائنًا، ولا ترجعين إليه إلا بعقد جديد، وإن لم يكن نوى الطلاق فأنت زوجته. ولا يلزمك طاعة زوجك في المبيت معه في بيته إذا طلبت الإمهال حتى كتابة العقد المدني وكانت المدة قصيرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154226
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154226
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي