ما حكم الاقتراح المتمثل في استلام منزل من مصرف بعد شرائه من تشاركية، وتسديد ثمنه للمصرف بالتقسيط، وذلك في ظل عدم وجود بنك إسلامي في ليبيا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمصرف أن يدفع ثمن المنزل للشركة ثم يستوفيه من المشتري بزيادة؛ فهذا عين الربا. وإنما يجوز للمصرف أن يشتري المنزل من الشركة شراء حقيقياً ثم يبيعه للمشتري بربح يتفقان عليه، سواء كان الثمن معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42195
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42195
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي