ما حكم الشرع في قروض الشراء التي تمنحها المصارف في ليبيا، حيث يدخر الشخص مبلغًا ويحصل على قرض أكبر لشراء مسكن، ثم يشتري المصرف العقار ويبيعه للمقترض بسعر أعلى مع رهن العقار، مع العلم أن المدخرات تعود للمدخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المسؤول عنها لا تجوز شرعًا؛ لأنها مبنية على مبدأ "أسلفني وأسلفك"، والبنك لا يقرض العميل إلا بشرط أن يقرضه العميل، وهذه المسألة لا تجوز. إضافة إلى أن العميل اقترض من البنك مبلغًا على أن يرده بزيادة، وهذا ربا محرم، ولا يصح زعم البنك أنها عملية بيع ما لم يتوافر فيها شروط . كما أن الادخار في المصرف الربوي غير جائز؛ لأن المدخر في هذه البنوك مشارك لها في الإثم، معاون لها في معاملاتها الربوية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81489
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81489
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي