هل يجب إعادة المال للأب الذي منعه من نقل أمواله من بنك ربوي إلى بنك إسلامي، أم أن ذلك يُعد تعاونًا على الإثم، أم يجوز أخذه دون رضاه؟
للأب الرجوع في عطيته لولده، إذا كان المال باقيًا، ولم يتعلق به حق للغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ»، ويشترط للرجوع في الهبة أربعة شروط: أن تكون باقية في ملك الابن وتصرفه، وألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، وألا تزيد زيادة متصلة. وليس عليك إثم إن ادخره الأب في بنك ربوي، لكن عليك نهيه عن ذلك برفق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183216