هل يمكن الاستناد إلى قاعدة ابن المبارك "إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا ْيقدر أن يحلف عليه" للتخلص من الشكوك والوساوس الكثيرة في الطهارة؟
الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دمت متوضئًا فأنت على طهارة حتى يتحقق الناقض، والشك في الناقض لا يُعتبر به عند الجمهور. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"، ومعناه يعلم وجود أحدهما. وهذا الحديث أصل وقاعدة عظيمة بأن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يُتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65823