كيف نرد على من خصَّ قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" في الطهارة بالصلاة فقط، مستدلاً بحديث: "أنه شُكِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)"، وقوله إن لفظ "في الصلاة" يفيد الظرفية والتخصيص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجمع جماهير أهل العلم على أن الشك لا يؤثر في اليقين، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو على طهارته، سواء كان الشك داخل الصلاة أم خارجها؛ مستدلين بحديث: "لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا".
بينما يرى المالكية وجوب الوضوء على من شك في الحدث قبل الصلاة دون أثنائها، ويقيّدون الحكم بمن كان كثير الشك.
وقد رد جمهور العلماء على المالكية، بأنه لا فرق بين حصول الشك أثناء الصلاة أو قبلها، وأن هذا الحكم عام لكل شاك، وليس خاصًا بالموسوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29615
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29615
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي