ماذا أفعل إذا جاء يومي الاثنين والخميس اللذان نذرت صيامهما مقابل تحقيق قسمي في شهر رمضان أو في يوم عرفة أو العيد؟ وهل يلزم إطعام عشرة مساكين مرتين أم مرة واحدة كفارة عن يميني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: نذر الطاعة يجب الوفاء به، ومن ذلك نذر صوم يومي الاثنين والخميس.
ثانيًا: لا يصح صيام غير في رمضان ، ولا يصح صوم يومي العيد وأيام التشريق.
ثالثًا: من نذر صوم الاثنين والخميس وجاء رمضان، فإنه يصومهما بنية رمضان، ولا قضاء عليه ولا كفارة عند الشافعية ورواية عن أحمد؛ لأن رمضان لا يدخل في ، فيما ذهب الحنابلة إلى لزوم .
رابعًا: إذا صادف النذر يومًا يحرم فيه (كالعيد وأيام التشريق)، يحرم الصوم، ويلزم عند الحنابلة القضاء والكفارة، وللشافعية قولان في القضاء، أظهرهما عدم القضاء، ولا كفارة عندهم.
خامسًا: إذا وافق النذر يوم عرفة، فيصوم بنية النذر، ويرجى له ثواب عرفة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16229
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16229
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي