هل يُمكن اعتبار الدَّين الذي أدانته للمتزوج به، والبالغ ستة آلاف درهم، هو الوفاء بنذر التصدق بخمسة آلاف درهم بعد الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إسقاط مقابل لا يُجزئ ولا يُبرئ الذمة، ويجب لقبض المال المدين به ثم دفعه للزوج المحتاج، تقتضي التمليك والإسقاط لا يجزئ. وإن تعذر استرجاع المبلغ، فيجب الوفاء بالنذر والتصدق بالمبلغ على الزوج أو المستحقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76361
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76361
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي