العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التربح من الإعلانات التي غالبها مباح، وهل يجوز الإعلان الذي يظهر جزءًا من جسد المرأة كشعرها أو أذنيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمعلِن وضع صورة لعضو من أعضاء المرأة مما يجب ستره في إعلانه، ولا يجوز للمشاهد تعمد النظر لذلك؛ فحكم النظر إلى صورة هو حكم النظر إلى العورة نفسها. أما التربح من وضع الإعلانات في المواقع فيتوقف على نوع السلعة أو الخدمة المعلن عنها، فإن كانت مباحة جاز التربح منها، وإلا فلا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186057
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي