العودة إلى البحث
السؤال

هل تكفي كفارة واحدة عن اليمين إذا تكرر القسم على معصية معينة بنية تغلظ الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن عليك بعدد الأيمان التي حلفتها، ولا تجزئك كفارة واحدة لأن اليمين مبناها على نية الحالف. وقد نص أهل العلم على وجوب الكفارة في عهد الله وميثاقه. وذكر ابن أبي زيد المالكي أنه لو قصد تعدد الكفارة فإنها تتعدد اتفاقاً. والحاصل أن عليك كفارة عن كل يمين لوجود نية التأسيس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119418
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي