العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استعمال برامج الكمبيوتر المجانية التي قام بصنعها الكفار، وهل يجوز استخدامها حتى لو كان مروجوها يدعون لأمور محرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز نسخ البرامج واستعمالها إلا بإذن أصحابها، سواء كانوا كفارًا أو مسلمين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". أما إذا أذن أصحابها باستخدامها بالمجان فلا مانع من ذلك، ويعتبر هذا التصرف منهم هدية، وقبول هدية الكافر جائز ما لم تشتمل على محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63867
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي