العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في زواج امرأة من رجل مدمن مخدرات ومسب للذات الإلهية، علما بأنها تضررت وتأثرت به، ثم طلقها طلاقاً معلقاً بقوله: "أنتِ محرمة عليّ كأمي" وقدم موعداً لجلسة الطلاق، ولكنه أرجعها بسبب ظروفه الصحية؟ وهل صحيح أنه إذا صلحت المرأة يجب أن يُفرق بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من سب الله تعالى كفر وخرج من ، ومراجعته الشرعي ضرورية للتثبت من وقوع السب في وعيه. وإن ارتد الزوج، فعلى زوجته اعتزاله، وإن تاب قبل انقضاء عدتها فالعقد باق، وإلا وقعت الفرقة. قوله: "محرمة علي كحرمة أمي" ظهار، وقسمه: "أن لا يجمعهما بيت" يرجع فيه لنيته، فإن قصد به كان طلاقاً. وعليها من شرب ، ومواجهة المصائب بالتضرع واللجوء إلى الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127947
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي