ما هو الدليل من الكتاب والسنة على اشتراط مرور الحول لوجوب الزكاة؟
اشتراط الحول في الأموال الزكوية جاء في السنة وآثار الخلفاء والصحابة، ولم يرد في القرآن، ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". كما استدل بقول ابن عمر: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول"، وبأن المعتمد في اشتراط الحول هو الآثار الصحيحة عن الخلفاء الراشدين وغيرهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30985