هل يجوز أخذ قرض من البنك للزواج وعمل مشروع، مع قيام الأخت بسداد الفائدة المترتبة عليه، حيث أن المقترض يسدد أصل المبلغ فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاقتراض حرام مطلقًا سواء كان للزواج أو لمشروع إلا في حالة الملجئة التي لا يوجد غير الربا لدفعها. ولا يجوز أن تأخذ هذا القرض أنت أو تأخذه أختك لك؛ لأن مباشرة لعقد الربا والثانية مساعدة عليه، وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60496
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60496
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي