العودة إلى البحث
السؤال

هل إنفاق الأب المتوفى على تعليم ابنته، الطبيبة، يعتبر علمًا ينتفع به، وهل يجوز لها أن تهب له ثواب عملها لتخفيف آلام المريضات وحفظ عوراتهن، وهل ينطبق ذلك على حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منهم عمل ينتفع به"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قام به والدك من النفقة على تعليمك أجر عظيم، فالنفقة على العيال من أعظم الصدقات، ولهذا قُدِّمت على غيرها من الصدقات. والعلم الذي تعلمتيه فيه نفع للنساء المسلمات وتطبيبهن بعيدًا عن الرجال، وهذا من أعظم النفع، ويُرجى لوالدك خير عظيم وأجر كبير على كل من انتفع من تطبيبك، لأنه كان سببًا في ذلك، ولا ينقص هذا من أجرك شيئًا. فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، والأعمال التي ينتفع بها الغير يؤجر عليها حتى لو لم تُستحضر النية. وأما حديث: "إِذَا مَاتَ الْإِنْنَسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"، فالمراد به ما علّمه الإنسان لغيره من العلوم النافعة، ويدخل فيها العلوم الدنيوية النافعة كالطب، وكذلك من ساهم في وصول هذا العلم ونشره ونفعه، يُرجى له المشاركة في هذا الأجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي