هل يجوز للفتاة إهداء خطيبها تسجيلًا صوتيًا لأنشودة دينية أو ابتهال بصوتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخاطب أجنبي عن المخطوبة ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، ولا ينبغي له أن يستمع إلى إنشادها؛ لما يخشى منه من الفتنة، وقد منعت المرأة من الجهر بصوتها في العبادات عند الرجال خوف الفتنة، وكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح، ويكره جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي لخوف الافتتان، وتخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187961
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187961
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي