ما هي أحكام الرضاعة، خاصةً في حال إرضاع ابن أخ الزوج الذي يصغر الابن بشهر، مع العلم أن الابن قد أُرضع من زوجة أخ الزوج، وفي وجود أبناء آخرين للطرفين؟ وما هي نوعية وكمية الرضاعة المحرمة والأحكام المترتبة على باقي الإخوة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يشترط لتحقق الرضاعة المحرّمة خمس رضعات مشبعات في الحولين. فمن ارتضع من امرأة خمس رضعات في سن الحولين، صار ابنًا لها ولزوجها من الرضاعة، وإخوة لكل من رضع من نفس المرأة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا في الحولين"، و"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والرضعة هي التقام الثدي وامتصاص اللبن ثم تركه، ولا يقطعها العارض الخفيف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8062