العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أحكام الرضاعة، خاصةً في حال إرضاع ابن أخ الزوج الذي يصغر الابن بشهر، مع العلم أن الابن قد أُرضع من زوجة أخ الزوج، وفي وجود أبناء آخرين للطرفين؟ وما هي نوعية وكمية الرضاعة المحرمة والأحكام المترتبة على باقي الإخوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لتحقق الرضاعة المحرّمة خمس رضعات مشبعات في الحولين. فمن ارتضع من امرأة خمس رضعات في سن الحولين، صار ابنًا لها ولزوجها من الرضاعة، وإخوة لكل من رضع من نفس المرأة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا في الحولين"، و"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والرضعة هي التقام الثدي وامتصاص اللبن ثم تركه، ولا يقطعها العارض الخفيف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8062
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي