العودة إلى البحث

ما حكم إرضاع الزوجة وأختها لبنتيهما وولدهما المذكورين، اجتنابًا لمسألة الخلوة مع بنات الخالة وأولاد الخالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في إرضاع زوجتك لبنت أختها، وإرضاع أختها لابنها، فإذا بلغت الرضعات خمسًا وتم ذلك في الحولين، أصبحت البنت أختًا من الرضاع لجميع أولادك، وصار ابنك أخًا من الرضاع لجميع أولاد خالته.

الرضاع المحرِّم له شرطان:

1. أن يكون خمس رضعات فأكثر، لحديث عائشة: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ". 2. أن يكون ذلك في الحولين (السنتين الأوليين من عمر الطفل)، لقوله تعالى: "حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ".

وإرضاع الأولاد بقصد حصول المحرمية جائز ومباح، وقد تدعو إليه الحاجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي