ما حكم إرضاع الزوجة وأختها لبنتيهما وولدهما المذكورين، اجتنابًا لمسألة الخلوة مع بنات الخالة وأولاد الخالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في إرضاع زوجتك لبنت أختها، وإرضاع أختها لابنها، فإذا بلغت الرضعات خمسًا وتم ذلك في الحولين، أصبحت البنت أختًا من الرضاع لجميع أولادك، وصار ابنك أخًا من الرضاع لجميع أولاد خالته.
الرضاع له شرطان:
1. أن يكون خمس رضعات فأكثر، لحديث عائشة: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ". 2. أن يكون ذلك في الحولين (السنتين الأوليين من عمر الطفل)، لقوله تعالى: "حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ".
وإرضاع الأولاد بقصد حصول المحرمية جائز ومباح، وقد تدعو إليه .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7703
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7703
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي