ما حكم اتفاق أختين على إرضاع كل منهما لطفل الأخرى خمس رضعات لإقامة المحرمية بين الطفلين، دون علم أحد الزوجين، وما يترتب على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في إرضاع بنت الأخت أو إرضاع الأخت للابن لقصد المحرمية، بشروط: أولاً، خمس رضعات فأكثر، لحديث عائشة "عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات". ثانياً، أن يكون الرضاع في الحولين الأولين من عمر الطفل، لحديث "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء". الرضعة الواحدة تكون بإمساك الطفل للثدي ورضعه ثم تركه من تلقاء نفسه. بتحقق الشروط، تصير بنت الأخت بنتاً لك من الرضاعة وأختاً لأولادك، ويصبح ابنك أخاً لأولاد أخته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7713
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7713
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي