العودة إلى البحث

هل يجوز أن تُرضع الزوجة الطفلة المتبناة رضاعة طبيعية -عن طريق شفط الحليب- لتصبح أختًا في الرضاعة لأبنائها، علمًا بأن الطفلة قد أُرضعت سابقًا من أخت السائل وزوجة أخ زوجته، وكم عدد الرضعات الكافية لذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تهنئة السائل على كفالة اليتيمة، وإفادته بأن اليتيمة إذا بلغت ثلاث سنوات لا تصير أختًا لولديه من الرضاع بإرضاع زوجته؛ لأن الرضاع المحرِّم لا يكون إلا في الحولين.

ويمكن أن تصير أختاً لهما إذا أرضعتهما أخت السائل أو زوجة أخ زوجته، أو غيرهن ممن أرضعن اليتيمة.

وتحصل المحرمية إذا أرضعهما من يصيران بلبنه عمين أو خالين أو ابنتي أخ أو أخت له.

وإذا لم تحصل المحرمية، فلا مانع من الاحتفاظ بها بضوابط مذكورة في فتوى سابقة.

والرضاع المحرِّم هو خمس رضعات مشبعات على الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي