العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تُرضع الزوجة الطفلة المتبناة رضاعة طبيعية -عن طريق شفط الحليب- لتصبح أختًا في الرضاعة لأبنائها، علمًا بأن الطفلة قد أُرضعت سابقًا من أخت السائل وزوجة أخ زوجته، وكم عدد الرضعات الكافية لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تهنئة السائل على كفالة اليتيمة، وإفادته بأن اليتيمة إذا بلغت ثلاث سنوات لا تصير أختًا لولديه من الرضاع بإرضاع زوجته؛ لأن الرضاع لا يكون إلا في الحولين.

ويمكن أن تصير أختاً لهما إذا أرضعتهما أخت السائل أو زوجة أخ زوجته، أو غيرهن ممن أرضعن اليتيمة.

وتحصل المحرمية إذا أرضعهما من يصيران بلبنه عمين أو خالين أو ابنتي أخ أو أخت له.

وإذا لم تحصل المحرمية، فلا مانع من الاحتفاظ بها بضوابط مذكورة في فتوى سابقة.

والرضاع المحرِّم هو خمس رضعات مشبعات على الراجح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105087
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي