العودة إلى البحث
السؤال

هل أبناء أخي الزوجة من الرضاعة، والذي رضع من أخته غير الشقيقة أكثر من أربع رضعات، محرمون على أبناء هذه الأخت، وهل يجوز لابنة الزوج، وهي زوجتي، أن تصافح أبناء أختها من الرضاعة وتكشف شعرها أمامهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان والد الزوجة قد رضع خمس رضعات في الحولين من أخت الزوجة، يصبح ابناً لها من الرضاعة، وأولادها إخوته من الرضاعة. بذلك، تثبت المحرمية بين أولادهما، فيصبح أبناء أخت الزوجة أعماماً للزوجة من الرضاعة، ويجوز للزوجة مصافحتهم والكشف أمامهم. يستند هذا إلى قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي