العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بعد الحلف به لعدم سداد دين ثم الرغبة في السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن من حلف بطلاق زوجته وحنث في يمينه فإنها تطلق، وإن لم يقصد الحالف ، بل قصد التأكيد والتهديد، فلا تطلق امرأته عند بعض العلماء كابن تيمية، وتلزمه كفارة يمين. وعليه، فإذا سددت دينك طلقت امرأتك، ولك مراجعتها في عدتها ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. أما على قول ابن تيمية، فإن كان الحلف بقصد التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع الطلاق بسداد ، ولكن تلزمك كفارة يمين. يجب أداء الدين إذا كان بحق، ولا يجوز المماطلة فيه مع القدرة. الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163098
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي