هل يقع الطلاق بعد الحلف به لعدم سداد دين ثم الرغبة في السداد؟
المفتى به عندنا أن من حلف بطلاق زوجته وحنث في يمينه فإنها تطلق، وإن لم يقصد الحالف الطلاق، بل قصد التأكيد والتهديد، فلا تطلق امرأته عند بعض العلماء كابن تيمية، وتلزمه كفارة يمين. وعليه، فإذا سددت دينك طلقت امرأتك، ولك مراجعتها في عدتها ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. أما على قول ابن تيمية، فإن كان الحلف بقصد التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع الطلاق بسداد الدين، ولكن تلزمك كفارة يمين. يجب أداء الدين إذا كان بحق، ولا يجوز المماطلة فيه مع القدرة. الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163098