العودة إلى البحث

هل يجوز كتابة وصية تؤول بموجبها الممتلكات إلى الزوجة والأطفال بعد الوفاة، خشية أن يستولي الأخ الأكبر على نصيبهم، علماً بأنه يهدد بمنع الأخت الكبرى من ميراثها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما تركه الوالد من ميراث هو حق لجميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، ولا يحق لأحد الانفراد بشيء منه قبل القسمة أو أخذ زيادة إلا برضا باقي الورثة البالغين الراشدين، وعليه يجب تقسيم التركة على فرائض الله، وإذا حصل نزاع فمرده إلى المحكمة الشرعية.

أما كتابة وصية بتوزيع الأموال على الزوجة والبنات بعد الوفاة فلا تصح ولا تفيد إلا بموافقة جميع الورثة البالغين الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، و "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة".

يجب على الأبناء أن يكونوا متآلفين غير متدابرين، وأن يصلوا أرحامهم حتى لمن يقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها"، و "لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك". وينبغي سعي الصالحين للإصلاح بين الأقارب، فهو من أفضل الأعمال عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي