كيف يُحسب الميراث لوارثين من الرجال (6 أبناء و3 أخوة أشقاء) ووارثات من النساء (7 بنات وزوجة واحدة وأختان شقيقتان)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والأبناء والبنات، ولم يترك الميت وارثًا آخر كالأب أو الأم:
للزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". للأبناء والبنات: الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". الإخوة والأخوات الأشقاء: لا يرثون شيئًا لحجبهم حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر (الابن).
يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104445
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104445
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي